الرئيس
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.
انتخب محمد الشيخ الغزواني، عاشر رئيس للجمهورية، يوم 23 يونيو سنة 2019 وأعلن المجلس الدستوري انتخابه في فاتح يوليو 2019.
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء (المادة 25 من الدستور).
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول ويعين أعضاء الحكومة باقتراح منه (المادة 30 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (المادة 34 من الدستور) وهو من يصدر القوانين (المادة 32 من الدستور) كما يمكنه حل الجمعية الوطنية (المادة 31 جديدة من الدستور)، وممارسة سلطات استثنائية في حالة خطر وشيك الوقوع (المادة 39 جديدة من الدستور).
المجلس الدستوري
أقر المجلس الدستوري في دستور 20 يوليو 1991. ويدخل تأسيسه في إطار حركة الدمقرطة التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي. يضمن المجلس الدستوري احترام الدستور، خصوصا الحقوق والحريات التي يكفلها.
يخصص الباب السادس من الدستور للمجلس الدستوري. نصبت الفقرة الثانية من المادة 87 القائلة: "تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به" المجلس الدستوري كمحكمة دستورية.
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء فترة انتدابهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
يعين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء بناء على اقتراح من زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ويعين الوزير الأول عضوا واحدا ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء اثنان منهم يقترح احدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين سنة.
ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه، ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل (المادة 81 جديدة من الدستور).
وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة أو البرلمان، ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى (المادة 82 من الدستور).
يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية (المادة 83 من الدستور).
يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب (المادة 84 جديدة من الدستور).
يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها (المادة 85 من الدستور).
تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور (المادة 86 جديدة من الدستور).
لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية (المادة 87 من الدستور).
يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتعبة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النـزاعات إليه (المادة 88 من الدستور).
اقرأ المزيد: http://cc.rimpresse.com/
__________________________________________________________________
الوزير الأول
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وينهي وظائفه. الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية (المادة 30 من الدستور). يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء، مسؤولا أمام الجمعية الوطنية (المادة 74 من الدستور).
يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية (المادة 42 جديدة من الدستور).
تشكيل عضوية الحكومة
تتكون الحكومة من الوزير الأول ووزراء كاملي السلطة ووزراء منتدبين. يعين رئيس الجمهورية الوزراء باقتراح من الوزير الأول (المادة 30 من الدستور) ويوزع هذا الأخير المهام بين الوزراء (المادة 42 جديدة من الدستور).
يدير الوزير الأول وينسق نشاط الحكومة ويقدم برنامجه أمام الجمعية الوطنية ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن ذلك البرنامج (المادة 42 جديدة من الدستور).
تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية. تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة وتسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم (المادة 43 من الدستور).
اقرأ المزيد: www.primature.mr
الجمعية الوطنية
يمارس البرلمان السلطة التشريعية (المادة 45 من الدستور) ويتشكل من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى "الجمعية الوطنية " (المادة 46 جديدة من الدستور).
يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب نواب وبتم انتخابهم لمدة خمس سنوات بالاقتراع المباشر (المادة 47 جديدة من الدستور). اجريت آخر انتخابات تشريعية في سبتمبر 2018.
تتكون الجمعية الوطنية من 157 نائب.
اقرأ المزيد: www.parlement.mr
العدالة
تضمن السلطة القضائية الحامية للحرية الفردية احترام هذا المبدأ (المادة 91 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه (المادة 89 جديدة من الدستور).
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلتين إحداهما مختصة في القضاء الجالس والأخرى مختصة قي قضاة النيابة العامة.
مع مراعاة مبدإ استقلالية القضاء، يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء، وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء (المادة 89 جديدة من الدستور).
تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية بواسطة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون.
تنظر هذه المحاكم في كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وفي نزاعات الشغل.
المحكمة العليا
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلد.
وبهذه الصفة تبت في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الأخرى. وتبت في القضايا الإدارية ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون.
المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك.
الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا هي تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أو كل الترتيبات التشريعية الأخرى المعمول بها.
للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وحول كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة فيها. ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي.
محكمة الاستئناف
تنشأ على الأقل محكمة استئناف على التراب الوطني وعلى الأكثر محكمة استئناف بعاصمة كل ولاية.
تنظر غرف محاكم الاستئناف وتبت نهائيا، تبعا لاختصاص كل منها، في الأحكام والأوامر الصادرة ابتدائيا عن محاكم الدرجة الأولى.
اقرأ المزيد: www.justice.gov.mr
المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم
المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم هيئة استشارية أنشأت لدى رئيس الجمهورية. يتشكل هذا المجلس من تسعة أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم لفترة انتداب مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم بإصدار الفتاوى، أي الآراء الفقهية، طبقا لتعاليم المذهب المالكي (المادة 94 جديدة من الدستور).
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعية استشارية أقرها الدستور.
يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقواعد سيره (المادة 96 جديدة من الدستور).
يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمرسوم ويتم اختيارهم من مختلف الفئات المهنية والاجتماعية.
يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية (المادة 95 جديدة من الدستور).
لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي تهم الدولة (المادة 96 جديدة من الدستور).
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هي الهيئة الوطنية المستقلة لترقية وحماية حقوق الانسان (المادة 97 جديدة من الدستور).
تضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ذات التركيبة التعددية، بمسؤولة تقديم المشورة والاحترام والإنذار والتوسط وتقييم احترام حقوق الإنسان.
يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 97 جديدة من الدستور).
تخضع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقانون الأساسي رقم 2017-016 بتاريخ 05 يوليو 2017 الذي يحدد تكوين وتنظيم وعملها.
اقرأ المزيد: www.cndh.mr